الميرزا جواد التبريزي
61
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الأولى : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع ، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي لكنّ الظّاهر من المحكي عن القاضي أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التّجارة ، فباع واشترى وهولا يعلم بإذن سيّده ولا علم به أحد ، لم يكن مأذوناً في التّجارة ، ولا يجوز شيء ممّا فعله ، فإن عَلِم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن ، ولم يجز ما فعله قبل ذلك ، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزاً وجرى ذلك مجرى الإذن الظّاهر ، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز ، انتهى . وعن المختلف الإيراد عليه : بأنّه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ، ثمّ باع العبد ، صحّ ، لأنّه صادف الإذن ، ولا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين ، انتهى . وهو حسن . الثّانية : أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً [ 1 ] . فالظّاهر أيضاً صحّة العقد ،